ولو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت من غير محله ، لم يجب غسل شيء منها ، ويجب لو انعكس.
ولو انكشطت من أحدهما [ وتدلت من الآخر ] (١) والتصقت بالآخر ، وجب غسل محاذي الفرض دون ما فوقه.
ولو كان له يد زائدة ، فإن خرجت من محل الفرض كالساعد والمرفق ، وجب غسلها مع الأصلية كالإصبع ، لأنها كالجزء ، سواء تجاوز طولها الأصلية أو لا. وإن خرجت من فوق محل الفرض وعرف أنها زائدة ، فالأقوى عدم غسلها وعدم غسل ما حاذى محل الفرض ، إلا إذا التصق شيء منها بمحل الفرض ، فيجب غسله خاصة.
وإن لم يتميز ، وجب غسلهما جميعا ، سواء خرجتا من المرفق أو المنكب ، لكن إن خرجتا من المنكب غسلتا ، توصلا إلى أداء الواجب. وإن خرجتا من المرفق أو الكوع غسلتا بالأصالة. وتتميز الزائدة عن الأصلية بقصرها عن حد الاعتدال ، أو نقصان الأصابع ، أو فقد البطش ، أو ضعفه وشبه ذلك.
تتمة :
يجب غسل هذه الأعضاء وجميع أنواع الطهارات من الحدث بماء مملوك أو مباح ، لقبح التصرف في مال الغير ، فلا يخرج عن عهدة القربة (٢).
ولو جهل غصبية الماء ، صحت طهارته ، لأنه متعبد بالظاهر وقد امتثل.
ولو جهل الحكم ، لم يعذر ، لأنه أضاف إلى تقصيره تقصير آخر. ولو سبق العلم فكالعالم كما يأتي في النجاسة.
ويجب أن يتطهر من الأحداث بماء طاهر مطلق على ما يأتي.
__________________
(١) الزيادة من « ق ».
(٢) في « ر » الأمر به.