اجتهاد. وكذا الذي لا يعرف أدلة القبلة ، لكنه إذا عرف عرف ، لتمكنه من العلم. بخلاف العامي حيث لم يوجب عليه تعليم الفقه ، لما فيه من المشقة وطول الزمان. بخلاف أدلة القبلة.
وإن كان عاجزا عن الاجتهاد والتعليم ، فهو والأعمى سواء ، يجوز له التقليد والرجوع إلى قول الغير ، لتعذر العلم والظن عن اجتهاد ، فوجب التقليد كغيره من الأحكام الشرعية.
وللشيخ قول بالمنع (١) ، والرجوع إلى الصلاة المتعددة والأصل البراءة.
ويحتمل الرجوع إلى العدل إذا أخبره عن علم ، كما إذا روى خبرا فإنه يؤخذ به ، وهو الأقوى عندي ، لأنه من باب الرواية ، وليس من التقليد في شيء. ويشترط في المخبر أن يكون عدلا ، ويستوي فيه الرجل والمرأة والحر والعبد ، ولا يقبل خبر الفاسق ، ولا الصبي وإن كان مميزا ، ولا الكافر.
والأخبار إما صريح ، أو دلالة ، كنصب المحاريب في المواضع التي تعتمد عليها. ولا فرق بين المجتهد وغيره ، فللأعمى الاعتماد على المحراب إذا عرفه باللمس ، وكذا البصير في الظلمة.
ولو اشتبه عليه صبر حتى يخبره العدل ، أو يصلي إلى أربع جهات. ولو صبر فضاق الوقت وجب عليه أن يصلي ، لئلا يفوته الوقت. وهل يجوز الصبر إلى أن يضيق الوقت إلا عن واحدة؟ إشكال ، أقربه المنع ، بل تجب المبادرة إذا تضيق الوقت إلا عن أربع صلوات إلى أربع جهات ، فيصلي إلى أربع جهات.
ولو صبر حتى ضاق الوقت إلا عن واحدة ، صلى إلى أي جهة شاء. وهل تجب الإعادة؟ يحتمل ذلك مطلقا ، سواء تبين الخطأ أو لا. وإذا أوجبنا الإعادة قبل تبين الخطإ ، صلى إلى الجهات الثلاث الباقية. ويحتمل وجوبها مع تبين الخطإ. وعدمها مطلقا ، بناء على جواز الصبر.
ولو لم يجد من يخبره عن علم بل عن اجتهاد ، فإن كان مجتهدا وتمكن
__________________
(١) المبسوط ١ ـ ٨٠.