منه ، وجب الرجوع إلى الاجتهاد دون التقليد كالأحكام الشرعية. فإن فعل لزمه القضاء ، إلا أن يخاف فوات الوقت بالاجتهاد ، فإن الأقوى الرجوع إلى اجتهاد الغير. ويحتمل إذا تضيق الوقت أن يصلي كيف اتفق ثم يجتهد ، وإن لم يكن مجتهدا احتمل الرجوع إلى الغير.
ولو لم يجد الغير ، أو كان مجتهدا وخفيت الأمارات : إما لتغيم اليوم ، أو لكونه محبوسا في ظلمة ، أو لتعارض الدلائل عنده ، صلى كل فريضة أربع مرات إلى أربع جهات. فإن ضاق الوقت إلا عن ثلاث أو واحدة ، تخير في الساقطة والمفعولة ولا قضاء. ولو كان بتفريطه ، فالأقوى وجوب القضاء إلى البواقي إن استمر الاشتباه ، وإلا صلى واحدة إلى ما علم أنه القبلة أو ظنه ، إن لم يكن شيء من المفعول أولا إليها.
والعاجز عن الاجتهاد إن لم يتمكن من تعلم الأدلة كالأعمى ، يجوز له التقليد على الأقوى على ما تقدم كالعامي في الأحكام ، وإنما يجوز له تقليد المسلم العدل العارف بأدلة القبلة. ولا فرق بين الرجل والمرأة والحر والعبد.
والتقليد هو قبول قوله المستند إلى الاجتهاد ، فلو أخبره بصير بمحل القطب (١) منه وهو عالم بدلالته ، أو قال : رأيت الخلق الكثير من المسلمين يصلون إلى هذه الجهة ، كان الأخذ بمقتضاه قبول خبر لا تقليد.
ولو وجد مجتهدين واختلف اجتهادهما ، قلد من شاء منهما على التساوي. ويحتمل وجوب الأربع ووجوب اثنتين. ولو تفاوتوا تعين قبول الأفضل الأعدل.
وإن تمكن من التعلم لم يجز الإهمال ، لأنه من فروض الأعيان ، كأركان الصلاة وشرائطها. فإن أهمل التعليم وصلى ، وجب القضاء ، سواء كان مستقبلا أولا ، لأنه صلى صلاة يعتقد فسادها ، فيبقى في عهدة التكليف.
ولو ضاق الوقت عن التعليم ، فإن اتسع لأربع صلوات وجبت ، ويحتمل التقليد ، وإن لم يسع فالتقليد.
__________________
(١) في « ق » القبلة.