وإن كان إليهما احتمل الإعادة في الوقت وخارجه كالاستدبار ، وفي الوقت خاصة ، لأصالة البراءة ، ولقول الصادق عليهالسلام لما سئل عن الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم ، فيصلي إلى غير القبلة كيف يصنع؟ إن كان في وقت فليعد صلاته ، فإن مضى الوقت فحسبه اجتهاده (١).
هذا إذا تيقن الصواب مع تيقن الخطإ ، وأما إذا تيقن الخطأ ولم يتيقن الصواب فكذلك أيضا من غير فرق ، لظهور بطلان ما فعله. وإن ظهر الخطأ ظنا ، لم يجب القضاء ، لأنه صلى عن اجتهاد ، فلا ينقضه بمثله ، كما لا ينقض الحاكم الاجتهاد بمثله.
فلو صلى أربع صلوات إلى أربع جهات بأربع اجتهادات ، لم يجب عليه قضاء واحدة ، لأن كل واحدة قد صليت باجتهاد لم يتيقن فيه الخطأ ، ويحتمل قضاء الجميع ، لأن الخطأ متيقن في ثلاث صلوات منها ، وإن لم يتعين ، فأشبه ما لو فسدت صلاة من صلوات ، وقضا ما سوى الأخيرة. ويجعل الاجتهاد الأخير ناسخا لما قبله.
وكذا لو صلى صلاتين أو ثلاثا باجتهادات متعددة إلى الجهات ، يحتمل قضاء الكل وما عدا الأخيرة. وعدم قضاء شيء.
وإن كان في الأثناء : فإن ظهر له الصواب مقترنا بظهور الخطإ ، فإن كان الانحراف يسيرا ، حول وجهه إلى ما ظهر له الصواب فيه ، احتسابا بما مضى من صلاته ، كما يحتسب بجميع صلاته لو تيقن الخطأ بعد الفراغ. ولو كان الخطأ بالاجتهاد انحرف وبنى ، لأن الاستيناف نقض لما أدى من الصلاة بالاجتهاد ، والاجتهاد لما ينقض بمثله.
فلو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات بأربع اجتهادات لم يعد. ولو لم يظهر له الصواب مع ظهور الخطإ ، فإن عجز عن إدراك الصواب بالاجتهاد على القرب ، بطلت صلاته ، إذ لا سبيل إلى الاستمرار على الخطإ ، ولا يتمكن من درك (٢) الصواب لينحرف.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٣١ ح ٦.
(٢) في « س » : إدراك.