فعليه أن يفارقه وينحرف إلى الجهة الثانية ، ولا يستأنف إلا مع الاستدبار. ولو تغير اجتهاد الإمام ، انحرف أو استأنف على التفصيل ، وفارقه المأموم مستمرا على حاله.
ولو اختلف اجتهادهما في التيامن والتياسر والجهة واحدة ، فإن أوجبنا على المجتهد استقبال عين الكعبة ، فكالاختلاف في الجهة ، فلا يقتدي أحدهما بصاحبه ، وإن اكتفينا باتحاد الجهة فلا بأس.
الثالث : لو شرع المقلد في الصلاة بالتقليد ، فقال له عدل : أخطأ بك من قلدته ، فإن كان قوله عن اجتهاد ، استمر ، إن كان قول الأول أرجح ، إما بزيادة عدالته أو معرفته بأدلة القبلة ، فإن الأقوى لا يرفع بالأضعف. وإن تساويا أو جهل الترجيح استمر ، وهل له الرجوع إلى الثاني؟ إشكال. وإن كان قول الثاني أرجح فهو كتغير اجتهاد البصير.
ولو أخبره بعد الفراغ لم يلزمه الإعادة وإن كان قوله أرجح ، كما لو تغير اجتهاده بعد فراغه. وإن كان قوله عن علم ، وجب الرجوع إليه ، لاستناده إلى اليقين ، واعتماد الأول على الاجتهاد. ولا فرق بين أن يكون قول الثاني أصدق عنده أو لا.
الرابع : لو قال للأعمى : أنت مستقبل للشمس أو مستدبر. والأعمى يعرف أن قبلته ليست صوب المشرق ولا المغرب ، فيجب قبول قوله ، ويكون بمنزلة ما لو تيقن المجتهد الخطأ في أثناء الصلاة ، فيلزمه الاستيناف.
ولو قال له الثاني : إنك على الخطإ قطعا ، فكذا يجب قبول قوله ، لأن قبول قطعه أرجح من ظن الأول ، فجرى مجرى الأخبار عن محسوس. وهذا القاطع بالخطإ قد يخبر عن الصواب قاطعا به ، وقد يخبر عنه مجتهدا.
وعلى التقديرين يجب الرجوع إليه ، لبطلان تقليد الأول بقطعه ، ولا يمكن أن يكون قطعه بالخطإ عن اجتهاد ، فإن الاجتهاد لا يفيد القطع.
ولو أخبره الثاني عن الخطإ ولم يخبره عن الصواب هو ولا غيره ، فهو كتخيير المجتهد في أثناء الصلاة.