ولو استقبل فالأقرب الجواز للامتثال. ويحتمل المنع ، لعموم النهي عن الصلاة على الراحلة.
وكذلك لا تجوز صلاة الجنائز على الراحلة ، لأن الركن الأعظم فيها القيام ، والأقرب صحة الفريضة على بعير معقول ، أو أرجوحة معلقة بالحبال ، كما تجوز في السفينة الجارية. والحركات الكثيرة ليست صادرة عنه ، لأنه حركة بالعرض.
ولا فرق في سقوط الاستقبال في النافلة بين المسافر سفرا طويلا أو قصيرا ، ولو في البلد ، لاحتياج المقيم إلى التردد في دار إقامته. ولا بين الراكب والماشي ، جمعا بين المصلحة الناشئة من مداومة الطاعة وقضاء الوطر في المهام والمصالح.
وتجوز الفريضة على الراحلة مع الضرورة لغير الخوف ، لأنه عليهالسلام صلى الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر (١). ولا تجب الإعادة للامتثال المسقط لما في الذمة. وكذا المريض العاجز عن الحركة ، لقول الصادق عليهالسلام : لا يصلي على الدابة إلا مريض (٢).
وإذا صلى على الراحلة فرضا مع الضرورة ، وجب أن يستقبل القبلة ما أمكنه ، ويحرف الدابة لو انحرفت مع المكنة ، فإن عجز عنه ولم يتمكن من النزول ، صلى إلى أي جهة تمكن للضرورة. ولا تجب الإعادة ، لأصالة البراءة ، ويجب عليه في كل حال من أحوال الصلاة الاستقبال مع المكنة.
وإن صلى نفلا مع الاختيار ، توجه إلى حيث توجهت دابته وإن تمكن من الاستقبال ، لسقوط فرضه حينئذ ، ولأنه عليهالسلام كان يصلي في السفر على راحلته ، حيث توجهت به (٣) ، وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يوتر على راحلته (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٣٨ ح ٨.
(٢) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٣٦ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٤٣ ح ٢٢ و ٢٤.
(٤) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٤٣ ح ٢١.