ثم الطريق في الغالب لا يستمر على نهج واحد ، بل لا بد فيه من معاطف يلقاها السالك يمنة ويسرة ، فيتبعه كيف كان للحاجة.
الثالث : راكب التعاسيف وهو الهائم الذي يستقبل تارة ويستدبر أخرى ، يتنفل كغيره كيف شاء.
الرابع : لو انحرف عن صوب الطريق ، أو حرف الدابة عنه عمدا قصدا لم يبطل تنفله ، لسقوط فرض الاستقبال حالة الركوب. وجعله مستقبلا لجهة المقصد (١) إرفاقا به ، إذا لا مائز بين ما عدا القبلة من الجهات. وهل صوب المقصد في الفريضة كالقبلة؟ إشكال.
الخامس : المصلي إلى القبلة لو أماله إنسان عنها قهرا وطال الزمان ، احتمل البطلان ، لفقد الشرط. والصحة ، لزوال التكليف عند الإكراه ، فأشبه الراكب.
السادس : من ترك الاستقبال عمدا ، بطلت صلاته ، وأعاد في الوقت وخارجه بإجماع العلماء ، لانتفاء الشرط. ولو صلى ظانا ثم ظهر الخطأ ، فإن كان بين المشرق والمغرب وهو في الصلاة استدار ، وإن تبين بعده لم يعد إجماعا ، لقوله عليهالسلام : ما بين المشرق والمغرب قبلة (٢).
وإن ظهر أنه صلى إلى المشرق أو المغرب ، أعاد في الوقت ، للإخلال بالشرط مع بقاء الوقت ، ولا يعيد خارجه ، لأن القضاء تكليف ثان والأصل عدمه.
أما الناسي فقد ألحقه الشيخ رحمهالله بالظان في وجوب الإعادة في الوقت لا خارجه ، والأقرب إلحاقه بالعامد ، لتفريطه بالنسيان.
السابع : تجوز الصلاة في السفينة الواقفة والسائرة فرضا وفضلا ، والأفضل الشرط مع التمكن. فإن صلى فيها وجب القيام والاستقبال مع
__________________
(١) في « ق » القصد.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ ـ ٢٢٨ ح ١.