المكنة ، فإن تعذر صلى جالسا كيف اتفق. ولو تعذر أحدهما ، سقط ووجوب الآخر.
فإذا تمكن من الاستقبال فدارت السفينة ، فليدر معها ويستقبل القبلة. فإن تعذر استقبل بتكبيرة الإحرام ، ثم يصلي كيف ما دارت.
ويجوز التنفل إلى رأس السفينة عند تعذر الاستقبال ، لقول الصادق عليهالسلام : تصلي النافلة مستقبل صدر السفينة ، وهو مستقبل القبلة إذا كبر ، ثم لا يضره حيث دارت (١).
الثامن : المصلي على الدابة إذا تمكن من استيفاء (٢) الأركان من قيام وركوع وسجود ، وجب في الفريضة امتثالا للأمر. ولو تنفل صلى كذلك مستحبا. فإن أومأ بالركوع والسجود ، كان كالمصلي على الأرض بالإيماء.
ولو لم يتمكن من استيفاء الأفعال أومأ بالركوع والسجود. ولا يجب عليه وضع الجبهة على عرف الدابة أو السرج ، لما فيه من المشقة وخوف الضرر من نفور الدابة.
ويجعل السجود أخفض من الركوع واجبا عند التمكن ، والأقرب أنه لا يجب أن يبلغ غاية وسعه في الانحناء.
التاسع : لو اضطر إلى الصلاة فرضا ماشيا جاز للضرورة ، ويستقبل ويأتي بالأركان من الركوع والسجود مع المكنة واجبا ، لتمكنه من أداء الواجب على وجهه ، فلا يخرج عن العهدة بدونه. وعن أي حالة عجز سقطت دون غيرها (٣).
ولو عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما كالراكب للضرورة. وكذا يتشهد ماشيا مع الحاجة.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ ـ ٢٣٤.
(٢) في « س » استقبال.
(٣) في « س » : فإن.