ولو عجز عن الاستقبال استقبل بتكبيرة الافتتاح (١) ، ثم صلى إلى مقصده وإن كان مستدبرا للضرورة.
ولو تنفل ماشيا جاز وكان حكمه حكم المتنفل راكبا.
العاشر : يجب على الماشي التحرز عن ملاقاة النجاسة. فلو مشى عليها قصدا ، بطلت صلاته ، إلا أن يلاقيها بخفه أو جرموقه (٢) فلا بأس.
ولو انتهى إلى نجاسة ولا معدل له عنها واضطر إلى السلوك فيها جاز ، لكثرة النجاسات في الطرق (٣) ، وتكليف التحفظ يشوش عليه غرض السير.
الحادي عشر : لا يجب عليه الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج إليها ، فلو ركض الدابة لغير عذر ، أو كان ماشيا فعدى لغير ضرورة ، فالوجه الجواز ، لأنه نوع من المشي والركوب ، وهما سائغان مطلقا.
الثاني عشر : المربوط إلى الخشبة ومن شد وثاقه على الأرض ، يصلي على حسب حاله بالإيماء ولا يعيد للامتثال. وكذا الغريق.
__________________
(١) في « س » : الإحرام.
(٢) الجرموق : ما يلبس فوق الخف الصغير ليقيه من الطين ، وتسميه العامة « الكالوش ».
(٣) في « س » : الطريق.