يضر وجاز البناء عليه. وإن طال بطل. ويحتمل في الإغماء الاستيناف وإن قصر ، لخروجه عن التكليف.
ولو ارتد في الأثناء ، لم يجز البناء عليه في الردة ، لعدم الاعتداد بأذان الكافر. ولو عاد إلى الإسلام ، فالأقوى عدم جواز البناء ، لأنهما عبادة واحدة ، فتبطل بعروض الردة كالصلاة وغيرها. ويحتمل الجواز ، لأن الردة إنما تمنع من العبادة في الحال ، ولا تبطل ما مضى إلا إذا اقترن بها الموت ، والصلاة لا تقبل الفصل.
وكل موضع لا يحكم ببطلان الأذان فيه يجوز البناء على أذانه ، ويجوز لغيره البناء عليه ، لأنه يجوز صلاة واحدة بإمامين ، ففي الأذان أولى.
ولو ارتد بعد الفراغ من أذانه ثم أسلم وأقام جاز ، لكن يستحب أن لا يصلي بأذانه وإقامته ، بل يعيد غيره الأذان والإقامة ، لأن ردته تورث شبهة في حاله.
ولو تكلم في خلال الإقامة استأنفها ، لوقوع الصلاة عقيبها بلا فصل ، فكان لها حكمها ، ولقول الصادق عليهالسلام : لا تتكلم إذا أقمت الصلاة ، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة.
ويشترط فيه النية ، لأنها عبادة فتفتقر إليها.
ويكره أشياء :
الأول : الترجيع وهو تكرار الشهادتين مرتين أخيرتين (١) ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : الأذان مثنى (٢).
ولم يذكر الترجيع عبد الله بن زيد الذي استندوا الأذان إليه. ولأن الباقر والصادق عليهمالسلام حكيا الأذان ولم يذكرا الترجيع.
__________________
(١) في « ق » و « س » آخرين.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٤٣.