ولو أراد المؤذن تنبيه غيره أو إشعاره جاز له ، لقول الصادق عليهالسلام : لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة ، أو في « حي على الصلاة » أو في « حي على الفلاح » المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس (١).
الثاني : التثويب عندنا بدعة ، وهو قول « الصلاة خير من النوم » في صلاة الغداة وغيرها ، لأن عبد الله بن زيد لم يحكه في الأذان الذي تعلمه من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولا أهل البيت عليهمالسلام حكوه لما وصفوا أذان الملك عليهالسلام.
الثالث : لا يستحب أن يقول بين الأذان والإقامة « حي على الصلاة ، حي على الفلاح » لأنه لم يثبت في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقال : كل محدث بدعة.
الرابع : الكلام مكروه خلال الأذان ، ويتأكد في الإقامة ، لئلا ينقطع توالي ألفاظه ، فإن تكلم في الأذان لم يعيده ، عامدا كان أو ناسيا ، إلا أن يخرج عن مظنة الموالاة. ولا يكره لو كان لمصلحة الصلاة ، لأنه سائغ في الإقامة ، ففي الأذان أولى.
الخامس : لا إعراب أواخر الفصول في الأذان والإقامة ، لقول الباقر عليهالسلام. الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء ، والإقامة حدر (٢). وقال النخعي : شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما الأذان والإقامة. ولاستحباب الترتيل فيه ، فيؤذن ذلك بالوقوف في مواضعه. وكل فصل منفرد بنفسه غير متعلق بغيره ، فيستحب الوقوف عليه ، ولا إعراب مع الوقف.
ويستحب في الأذان أمور :
الأول : رفع الصوت به ، لقوله عليهالسلام ، يغفر للمؤذن مد صوته ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٥٢.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٣٩ ح ٢.