ويشهد له كل رطب ويابس (١). ولأن القصد فيه الإعلام ، وهو يكثر برفع الصوت ، فيكون النفع به أتم ، ولا يجهد نفسه للمشقة.
ثم إن كان يؤذن لنفسه لم يتأكد الاستحباب في المبالغة ، لأن الغرض منه الذكر دون الإعلام. ولا يقتصر على إسماع النفس ، لأنه يمنع من كون المأتي به أذانا وإقامة ، فليزد عليه قدر ما يسمع من عنده لو حضر.
وقد ورد أن رفع الصوت بالأذان في المنزل ينفي العلل والأسقام ويكثر النسل ، فإن هشام بن إبراهيم شكا إلى الرضا عليهالسلام سقمه ، وأنه لا يولد له ، فأمره برفع صوته بالأذان في منزله قال : ففعلت فأذهب الله عني سقمي وكثر ولدي (٢). قال محمد بن راشد وكنت دائم العلة ما أنفك منها في نفسي وجماعة خدمي ، فلما سمعت ذلك من هشام عملت به ، فأذهب الله عني وعن عيالي العلل.
وإن كان يؤذن للجماعة رفع الصوت أكثر ، فإن كانوا غيابا ازداد في الرفع. فإن أسر به فالأولى استحباب إعادته ، وكذا لو أسر ببعض فصوله. والرفع في الإقامة دون الرفع فيه ، لأنها للحاضرين.
وهذا الاستحباب في حق الرجال دون النساء ، صونا لصوتهن عن السماع.
الثاني : الترتيل في الأذان ، بأن يتمهل فيه. مأخوذ من قولهم : جاء فلان على رسله ، أي على هيئته من غير عجلة ، ولقوله عليهالسلام : إذا أذنت فرتل (٣). وأما الإقامة فيستحب فيه الإحدار ، لأن المقصود إعلام الحاضرين بافتتاح الصلاة ، ولقول الباقر عليهالسلام والإقامة حدر (٤).
الثالث : يستحب الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة ، أو سجدة ، أو
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦١٥ ح ١١.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٤١ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٥٢ ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٣٩ ح ٢.