سكتة ، أو خطوة ، إلا المغرب فإنه يفصل بينهما بخطوة أو سكتة أو تسبيحة ، لضيق وقتها. وفي الظهرين يجوز بصلاة ركعتين ، لقوله عليهالسلام لبلال : اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله ، والشارب من شربه ، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته (١).
وقال الصادق عليهالسلام : بين كل أذانين قعدة ، إلا المغرب فإن بينهما نفسا (٢). وكان الصادق والكاظم عليهماالسلام يؤذن للظهر على ست ركعات ، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر (٣). ولأن الأذان للإعلام فيستحب الانتظار ، ليدرك الناس الصلاة وتحصل غايته.
الرابع : الدعاء إذا فصل بغير الصلاة والسكوت بما روي أنه يقول : إذا جلس بعد الأذان « اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسول الله قرارا ومستقرا » (٤).
المطلب الثالث
( في محله )
لا يستحب الأذان والإقامة لشيء من النوافل ، سواء كانت راتبة أو لا ، وسواء سن فيها الجماعة كالعيدين مع اختلال الشرائط والاستسقاء أو لا ، لعدم النقل عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنه صلاها من غير أذان وإقامة.
لكن ينادي لصلاة العيدين والكسوف والاستسقاء « الصلاة » ثلاثا. وهل يستحب هذا النداء في صلاة الجنازة؟ إشكال ، ينشأ : من عموم الأمر به ، ومن الاستغناء بحضور المشيعين.
وكذا لا يؤذن في شيء من الفرائض غير الخمس ، كالمنذورة والعيدين مع الشرائط والجنازة والكسوف لما تقدم.
__________________
(١) جامع الأصول ٦ ـ ٢٠٠.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٣٢ ح ٧.
(٣) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٦٧ ح ٥.
(٤) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٣٤ ح ١ ب ١٢.