ولو أذن في هذه المواضع كان مبدعا.
ومحله ليس إلا لصلوات الخمس اليومية والجمعة ، سواء المنفرد والجامع ، لقوله عليهالسلام لأبي سعيد الخدري : إنك رجل تحب الغنم والبادية ، فإذا دخل وقت الصلاة فأذن وارفع صوتك ، فإنه لا يسمع صوتك حجر ولا شجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة (١). وهو على إطلاقه يتناول رجاء حضور جمع أولا.
ولا فرق بين الأداء والقضاء ، لقوله عليهالسلام : من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته (٢). ولأن ما يسن للصلاة في أدائها يسن في قضائها كسائر الأذكار.
ويتأكد الاستحباب في الأداء ، وآكد منه فيما يجهر فيه بالقراءة ، ومنه الغداة والمغرب ، لقول الصادق عليهالسلام : لا تدع الأذان في الصلوات كلها ، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر ، فإنه ليس فيهما تقصير (٣).
وقال الباقر عليهالسلام : إن أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح الليل بأذان وإقامة ، وتفتتح النهار الأذان وإقامة ، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان (٤).
ولو كان عليه قضاء صلوات كثيرة لم يتأكد استحباب تكرير الأذان ، بل يجوز أن يؤذن لأول ورده ويقيم ، ثم يكرر الإقامة مع كل صلاة.
ولو اقتصر في الإقامة على الجميع أجزأه.
ولو جمع بين صلاتين أذن للأولى منهما وأقام ، ويقيم للثانية خاصة ، سواء كان في وقت الأولى أو الثانية ، وفي أي موضع كان ، لأن الصادق عليهالسلام روى أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين (٥).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٤٠ ما يدل على ذلك.
(٢) عوالي اللئالي ٣ ـ ١٠٧.
(٣) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٢٤ ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٢٣ ح ١.
(٥) جامع الأصول ٦ ـ ١٨٤.