ويسقط الأذان للعصر يوم الجمعة ، لأن الجمعة تجمع صلاتاها ، وتسقط ما بينهما من النوافل ، ولقول الباقر عليهالسلام : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهرين بأذان وإقامتين وبين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين (١).
وكذا يسقط لو جمع بين الظهرين بعرفة والعشاءين بمزدلفة ، لقول الصادق عليهالسلام : السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان (٢).
ولأن الأذان للإعلام بدخول الوقت ، فإذا صلى في وقت الأولى أذن لوقتها ثم أقام للأخرى ، لأنه لم يدخل وقت تحتاج إلى الإعلام به. وإن جمع في وقت الثانية ، أذن لوقت الثانية وصلى الأولى ، لترتب الثانية عليها ، ثم لا يعاد الأذان للثانية.
ويسقط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الجماعة الأولى عن المسجد ، لأنهم مدعوون بالأذان الأولى وقد أجابوا بالحضور ، فصاروا كالحاضرين في الجماعة الأولى بعد الأذان. ومع التفرق تصير كالمستأنفة ، ولقول الصادق عليهالسلام : إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان الصف تفرق أذن وأقام (٣).
ويستحب في صلاة جماعة النساء أن تؤذن إحداهن وتقيم ، لكن لا يسمع الرجال ، لأن عائشة كانت تؤذن وتقيم. ولقول الصادق عليهالسلام : حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله (ص) ، لما سئل عن المرأة تؤذن (٤). ولأنه ذكر في جماعة فاستحب كالرجال ، لكنه في حق الرجال آكد. ويجوز للمنفردة أيضا ويجزيها التكبير والشهادات.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٦٥ ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٦٥ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٥٣ ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٣٧ ح ١.