ولو بل رأسه ولم يمد اليد عليه بل وضعها رطبة عليه ، أو قطر على رأسه قطرة من رطوبة الغسل ، لم يجزيه ، لأنه لا يسمى مسحا.
ولا يجب الاستيعاب ، ولا الأكثر ، ولا الربع ، بل أقل ما يحصل به مسماه.
ويختص المسح بمقدمه ، فلو مسح وسطه ، أو أحد جانبيه ، أو خلفه لم يصح ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مسح على ناصيته (١). وقال الصادق عليهالسلام : مسح الرأس على مقدمه (٢).
ويجوز أن يمسح على بشرة المقدم ، لأنه حقيقة الرأس ، وعلى شعره المختص به ، لانتقال الاسم إليه وللضرورة. ولا يجب إيصال الرطوبة إلى البشرة حينئذ.
وشرط الشعر الممسوح أن لا يخرج عن حد الرأس ، فلو كان مسترسلا خارجا عن حده ، أو كان جعدا كائنا في حد الرأس ، لكنه بحيث لو مد لخرج عن حده ، لم يجز المسح عليه ، لأن الماسح عليه غير الماسح على الرأس. ولو جمع على المقدم من شعر غيره ومسح عليه ، لم يجز ، لأنه ليس ماسح على المقدم ، ولا على شعره.
ولا يجوز المسح على حائل كالعمامة ، سواء لبسها على طهارة أو لا ، وسواء كانت تحت الحنك أو لا ، لأن الآية (٣) أوجبت إلصاق المسح بالرأس ، فلا يخرج عن العهدة بدونه ، ولقول الصادق عليهالسلام « ليدخل إصبعه » (٤) ولا فرق بين أن يكون الحائل ثخينا يمنع وصول الرطوبة إلى الرأس ، أو رقيقا ينفذ الماء منه.
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ ـ ١٥٠ ، جامع الأصول ٨ ـ ١٣٢.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٨٩ ح ٢.
(٣) وهي قوله تعالى ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) سورة المائدة : ٦.
(٤) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٨٩ ح ٣ و ٢٩٣ ح ٢.