ولو أذنت للرجال لم يعتد به ، لأنه عورة ، فالجهر به منهي عنه ، والنهي يدل على الفساد. ولو كانوا أقارب فالوجه الجواز. ولا تؤذن الخنثى المشكل للرجال ، لجواز أن تكون امرأة.
ولا يسقط استحباب الإقامة ، لأنها استفتاح للصلاة واستنهاض للحاضرين ، فاستوى فيها الرجال والنساء.
ولو سمع الإمام أذان منفرد ، جاز أن يستغني به عن أذان الجماعة ، لأن الباقر عليهالسلام صلى جماعة بغير أذان ولا إقامة ، فقيل له في ذلك فقال : إني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فأجزأني ذلك (١).
أما لو أذن بنية الانفراد ، ثم أراد أن يصلي جماعة ، يستحب له الاستيناف ، لقول الصادق عليهالسلام : ولكن يؤذن ويقيم (٢).
المطلب الرابع
( في المؤذن )
صفات المؤذن تنقسم : إلى ما هي شرط ، وإلى ما هي مستحبة فيه. فالشرط أمور :
الأول : العقل فلا يصح أذان المجنون المطبق ، ولا من يعتوره حالة الجنون (٣) ، لأنه ليس أهلا للعبادة. ولو طرأ الجنون في الأثناء فالأقرب جواز البناء لو عاد عقله سريعا ، ولغيره أن يبني على ما تقدم ، لوقوعه على وجهه. والمغمى عليه كالمجنون.
أما السكران المخبط فالأقرب إلحاقه بالمجنون ، تغليظا للأمر عليه. ولو كان في أول النشوة ومبادئ النشاط ، صح أذانه كسائر تصرفاته ، لانتظام قصده وفعله.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٥٩ ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٥٥ ح ١ ب ٢٧.
(٣) في « ق » و « ر » جنونه.