المطلب الخامس
( في اللواحق )
وهي :
الأول : لا يختص الأذان بقبيل ولا بنسل من كان من مؤذني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل يستحب لجامع الصفات ، لإطلاق الأخبار الدالة على الحث عليه ، فلا يتقيد إلا بدليل.
ولو تشاح اثنان في الأذان ، قدم الجامع للصفات على فاقد بعضها ، وجامع الأكثر على جامع الأقل ، فيقدم الأعلى (١) صوتا ، أو الأبلغ في معرفة الوقت والأشد محافظة عليه ، ومن يرتضيه الجيران ، والأعف عن النظر. فإن تساووا أقرع.
ويجوز أن يؤذن جماعة في وقت واحد كل واحد في زاوية ، ولا ينحصر في أربعة للعموم. ولو أذن واحد بعد آخر كره ، لما فيه من تأخير الصلاة عن وقتها ، نعم لو احتيج إليه لانتظار الإمام ، أو كثرة المأمومين جاز.
ويكره التراسل بأن يبني أحدهما على أذان الآخر. ولا ينبغي أن يسبق الراتب ، بل يؤذن بعده.
الثاني : يجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر غيره ، لأن بلالا أذن وأقام عبد الله بن زيد ، روي أن الصادق عليهالسلام ، كان يقيم بعد أذان غيره ، ويؤذن ويقيم غيره (٢).
ويجوز أن يفارق موضع أذانه ثم يقيم ، لاستحباب الأذان في المواضع المرتفعة ، والإقامة في موضع الصلاة. ولا يقيم حتى يأذن له الإمام ، لأن عليا عليهالسلام قال : المؤذن أملك بالأذان ، والإمام أملك بالإقامة (٣).
__________________
(١) في « س » الأبلغ.
(١) وسائل الشيعة : ٤ ـ ٦٦٠ ح ١.
(٢) سنن الترمذي ١ ـ ٣٩٢.