ولا يجوز المسح على الجبهة ، ولا على خضاب ، أو طين ساترين. ولو كان على رأسه جمة (١) فأدخل يده تحتها ومسح ، أجزأه ، لحصول الامتثال.
ويجب أن يكون المسح ببقية نداوة الوضوء ، فلا يجوز استيناف ماء جديد عند علمائنا أجمع كافة ، لوصف الباقر عليهالسلام لوضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى أن قال : ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء (٢).
ويجوز المسح مقبلا ومدبرا على الأصح ، لقول الصادق عليهالسلام : لا بأس أن يمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (٣).
ويستحب أن يكون بثلاث أصابع ، ولا يجب على الأصح ، لحصول الامتثال ، ولقول الباقر عليهالسلام : فإذا مسح بشيء من رأسه ، أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه (٤).
ويستحب للمرأة وضع قناعها خصوصا الغداة والمغرب للرواية (٥).
ولو ذكر أنه لم يمسح ، مسح ببقية النداوة. فإن لم يبق في يديه رطوبة ، أخذ من لحيته الكائنة في محل الفرض ، وأشفار عينيه وحاجبيه ومسح. ولو لم يبق أعاد ، وكذا في مسح الرجلين.
ولو أتى بأقل مسمى الغسل ، لقلة الماء حالة الهواء أو الحر المفرطين ، بحيث لا يبقى رطوبة على اليد وغيرها ، فالأقرب المسح ، إذ لا ينفك عن أقل رطوبة وإن لم يؤثر ، ولا يستأنف ولا يتمم.
وهل يشترط حالة الرفاهية تأثير المحل؟ الأقرب ذلك.
__________________
(١) الجمة من الإنسان مجتمع شعر ناصيته.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٧٤ ح ٦.
(٣) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٨٦.
(٤) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٩٢ ح ٤.
(٥) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٩٢ ح ٥.