الأول : الإقلال ، ونعني به أن يكون غير مستند إلى شيء ، ولا متكئا على جدار أو غيره ، فلو اتكأ في قيامه من غير حاجة أو ضرورة ، بطلت صلاته وإن كان منتصبا. والأقرب اشتراط السقوط لولاه. ولو اتكأ اتكاء يسلب القيام ويصير بحيث لو رفع قدميه عن الأرض ( لأمكنه ) (١) كان معلقا نفسه بشيء ، لم يكن قائما.
ولو لم يقدر على الإقلال انتصب متكئا ، فإن الانتصاب مقدور فلا يسقط بما يعجز عنه. والأقرب وجوب ذلك حال القراءة ، فيجوز له الاتكاء حالة القنوت.
الثاني : الانتصاب ، يعتبر فيه نصب الفقار ، فليس للقادر عليه أن يميل يمينا وشمالا زائلا عن سنن القيام ، ولا أن يقف منحنيا في حد الراكعين ، ولا يخل به إطراق الرأس. ولو انحنى ولم يبلغ حد الراكعين ، فالأقرب عدم الجواز ، لعدم صدق اسم القيام.
ويستحب أن يستقبل بأصابع رجليه القبلة ، لعموم استحباب الاستقبال.
البحث الثاني
( في العاجز )
القادر على القيام لا يجوز له في الفرائض القعود ، سواء عجز عن الركوع والسجود لعلة بظهره يمنعه من الانحناء أو لا ، لعموم « صل قائما » (٢) ولأن العجز عن ركن لا يقتضي سقوط غيره. ثم يومي بهما فينحني صلبه بقدر الإمكان ، فإن عجز حتى رقبته ورأسه ، فإن احتاج فيه إلى الاعتماد على شيء ، أو إلى الميل إلى جنب ، وجب ، فإن لم يطق الانحناء أومأ بهما.
ولا يجب القيام في النوافل ، بل يجوز من جلوس مع التمكن.
__________________
(١) الزيادة من « ر » و « س ».
(٢) جامع الأصول ٦ ـ ٢١٤.