معاون وجب ، فإن لم يجد المتبرع استأجر وجوبا مع المكنة ، وإن زاد عن أجرة المثل ، فإن عجز صلى جالسا.
ولو صلى الكمين في وهده جلوسا ، صحت صلاتهم مع تسويغ القتال ، لأن لهم غرضا ، وهو التوصل إلى قهر العدو. ولو تمكن من القيام منفردا وعجز عن الجماعة لتطويل الإمام ، وجب الانفراد.
البحث الثالث
( في مراتب العجز )
وهي ثلاث :
الأول : العجز عن القيام ، فيصلي قاعدا. فإن تمكن من القيام في البعض وجب على ما تقدم.
ولو عجز عن القيام في شيء من الأفعال وقدر على الارتفاع عند الركوع إلى حد الراكعين عن قيام ، وجب. لأن الركوع حينئذ مقدور عليه ، فلا يسقط بالعجز عن غيره.
ولو قدر على ذلك حال القراءة أو بعضها وجب.
ولو قدر على ذلك زمانا لا يسعه للقراءة والركوع ، فالأولى تقديم حال القراءة ، فيقوم إلى حد الراكعين.
فإذا عجز جلس ويركع عن جلوس ، لأنه حال القراءة غير عاجز عما يجب عليه ، فإذا انتهى الحال إلى الركوع صار عاجزا. ولو عجز عن الارتفاع ، صلى جالسا وركع كذلك وسجد.
ويجب في حال الركوع الانحناء ، حتى يصير بالإضافة إلى القاعد المنتصب كالراكع قائما بالإضافة إلى القائم المنتصب ، فيعرف النسبة بين حال الانتصاب وبين الركوع قائما وبقدر كان المائل من شخصه عند القعود هو قدر قامته ، فينحني بمثل تلك النسبة.