ولو مسح بخرقة مبلولة ، فإن كانت الأصابع مشدودة ، فالأقرب عدم الإجزاء ، لأن ماء الوضوء هو المتصل بالأصابع لا ما على الحاوي. أما لو كان المسح على الخرقة في اليد لضرورة الجرح وشبهه فمسح به ، فالأقرب الجواز لو كانت اليد الأخرى كذلك ، ولو كانت سليمة ، فإشكال.
ولو كان رأسه مبتلا أو رجلاه ، ففي جواز المسح عليه إشكال.
والمسح على الأذنين والعنق بدعة ، لعدم المشروعية ، وقول الباقر عليهالسلام : عن الأذنين ليس عليهما غسل ولا مسح (١).
ولا تكرار في مسح الرأس ولا الرجلين ، للامتثال بالمرة ، وعدم دليل الزيادة ، ولأنه عليهالسلام مسح مرة في البيان ، وقال الصادق عليهالسلام : مسح الرأس واحدة (٢).
المطلب الخامس
( مسح الرجلين )
وهو واجب بالنص (٣) ، ولا يجزي الغسل عند علمائنا أجمع ، لقراءة الجر (٤) ، ولا يعارضها قراءة النصب للعطف على الموضع ، لعدم ورود الجر بالمجاورة في القرآن ، ولا مع العطف ، ولقبح الانتقال من الجملة قبل الإكمال ، خصوصا مع اشتباه الحال ، ووصف علي والباقر وابن عباس عليهمالسلام وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ومسح على قدميه ونعليه (٥).
ويجب المسح على بشرة ظهر قدم الرجلين. وحدها من رءوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما مجمع الساق والقدم للخبر (٦).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٨٥ ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٩٢ ح ٧.
(٣) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٩٤.
(٤) في قوله تعالى ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ).
(٥) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٩٥ ح ٥.
(٦) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٧٥ ح ٩.