كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع ، جاز الاضطجاع وإن قدر على القيام ، للضرورة ، كما يجوز العدول بذلك إلى التيمم والإفطار.
البحث الرابع
( في الانتقال )
ويجوز الانتقال في الصلاة في طرفي القدرة والعجز إلى حالهما من غير استيناف ، فلو كان قائما فعجز عن القيام قعد وبنى ، وكذا لو كان قاعدا فعجز عنه اضطجع ، ولو كان مضطجعا فعجز استلقى.
ولو عجز في القيام عنه وعن القعود اضطجع ، فإن اتفق في أثناء الفاتحة ، وجب عليه في هويه ، لأن حالته حينئذ أعلى من حالة القعود.
ولو كان تبدل الحال من النقصان إلى الكمال ، كما لو قدر القاعد على القيام لخفة المرض ، وجب عليه الانتقال. وكذا المضطجع لو قدر على القعود في أثناء الصلاة ، أو المستلقي يقدر على الاضطجاع.
ولا يجب الاستيناف ، لاقتضاء الأمر الإجزاء ، ولأن المطلوب حينئذ التخفيف فينافي وجوب الاستيناف. نعم لو انتفت المشقة فالأولى عندي استحباب الاستيناف.
فإن اتفق ذلك قيل : قرأ إذا استوى قائما. وكذا إن كان في أثناء القراءة ، يقوم ساكتا ويقرأ باقي الفاتحة عند الانتصاب ، وليس له أن يقرأ حالة النهوض ، فلو قرأ بعض الفاتحة في نهوضه لم يحسب وعليه أن يعيده ، لأن حالة النهوض أدون من حالة القيام ، وقد قدر على أن يقرأ في أكمل الحالين ، ولا يعيد ما قرأ حالة جلوسه.
ولو قدر بعد القراءة وقبل الركوع لزمه القيام أيضا ، ليهوي منه إلى الركوع ، ولا يلزمه الطمأنينة في هذا القيام ، فإنه غير مقصود لنفسه ، بل الغرض منه الهوي إلى الركوع لا غير.