ولو وجد الخفة في ركوعه قاعدا ، فإن وجدها قبل الطمأنينة ، لزمه الارتفاع إلى حد الراكعين عن قيام ، ولا يجوز له أن ينتصب قائما ثم يركع ، لئلا يزيد ركوعا. وإن وجدها بعد الطمأنينة قبل الذكر فكذلك. وإن كان بعده ، فقد تم ركوعه ولا يلزمه الانتقال إلى ركوع القائمين. ولو كان في أثناء الذكر فكابتدائه.
وإذا خف بعد الذكر وجب القيام للاعتدال ، إما مستويا ، أو منحنيا كيف شاء ، فإذا ارتفع منحنيا فقد أتى بصورة ركوع القائمين في ارتفاعه الذي لا بد له منه ، ولا يمنع عنه. بخلاف ما لو انتصب قائما ثم ركع ، فإنه يزيد ركنا.
ولو خف في الاعتدال عن الركوع قاعدا ، فإن كان قبل أن يطمئن لزمه القيام للاعتدال ويطمئن فيه. بخلاف ما لو خف بعد القراءة فقام للهوي إلى الركوع ، فإنا لم نوجب الطمأنينة فيه لما تقدم ، وإن كان بعد الطمأنينة ، ففي وجوب القيام ليسجد عن قيام إشكال. أما لو قلنا بالقنوت الثاني في الجمعة بعد الركوع ، احتمل أن يقوم ليقنت. ولو قنت جالسا فإشكال ، ينشأ : من مخالفة الهيئة المطلوبة للشرع مع القدرة عليها ، ومن استحباب القنوت ، فجاز أن يفعله جالسا لعذر.
البحث الخامس
( في القيام في النوافل )
يجوز التنفل جالسا بإجماع العلماء ، مع القدرة على القيام ، لكن الثواب يكون على النصف من ثواب القائم لقوله عليهالسلام : من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد (١).
فحينئذ ينبغي أن تحتسب كل ركعتين من جلوس بركعة من قيام ، لأن
__________________
(١) جامع الأصول ٦ ـ ٢١٤.