البحث الأول
( في الماهية )
وتبطل الصلاة بالإخلال بها عمدا وسهوا إجماعا ، لقوله تعالى ( وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ ) (١) وقوله عليهالسلام « إنما الأعمال بالنيات » (٢) « وإنما لكل امرئ ما نوى » (٣) وهو يتناول العامد والساهي وقول الرضا عليهالسلام : لا عمل إلا بالنية (٤). ولأن وقوع الأفعال على جهات مختلفة بعضها غير مراد للشارع ، فلا تختص بإرادة الشارع إلا بالقصد.
وهل هي ركن أو شرط؟ إشكال ، ينشأ : من أنها تتعلق بالصلاة فتكون خارجة عنها ، وإلا لتعلقت بنفسها وافتقرت إلى نية أخرى. ومن مقارنتها للتكبير وانتظامها مع سائر الأركان. ولا استبعاد في كونها من الصلاة وتتعلق بسائر الأركان ، ويكون قول الناوي : أصلي عبادة بلفظ الصلاة عن سائر الأركان ، تسمية للشيء باسم أكثره.
والنية عبارة عن القصد الحال في القلب ، ولا عبرة فيها باللسان ، لأن سبب التخصيص بالوجوه والاعتبارات هو القصد والداعي ، ولا أثر للألفاظ في ذلك.
ولو تعذر عليه القصد إلا باللفظ وجب ، توصلا إلى أداء الواجب ، ولا يكفي النطق مع غفلة القلب ، ولا يضر عدم النطق بخلاف ما في القلب ، كما إذا قصد الظهر وسبق لسانه إلى العصر.
__________________
(١) سورة البينة : ٥.
(٢) وسائل الشيعة ١ ـ ٣٤ ح ١٠.
(٣) نفس المصدر.
(٤) وسائل الشيعة ١ ـ ٣٤ ح ٩.