مَناسِكَكُمْ ) (١) أي أديتم ، فالأقرب الجواز ، إذ القصد في النية بالمعنى.
ولا يجب التعرض للاستقبال ، ولا لعدد الركعات ، لأن الظهر إذا لم تكن قصرا لا تكون إلا أربعا ، ولا التمام والقصر وإن تخير.
السادس : يجب أن يقصد إيقاع الواجب لوجوبه والمندوب لندبه أو لوجههما ، لا للرئاء وطلب الثواب وغيرها.
السابع : يجب أن يقصد إيقاع الصلاة ، وهو يستلزم إخطار أفعالها بالبال ليوقعها على وجهها. ولا يجب تفصيل كل فعل فعل إلى ما اشتمل عليه ، بل يكفي القصد الإجمالي إليه.
وأما النوافل : فأما مطلقة ويكفي فيها نية فعل الصلاة ، لأنها أدنى درجات الصلاة ، فإذا قصد الصلاة ، وجب أن تحصل له. ولا بد من التعرض للنفلية على إشكال ، ينشأ : من الأصالة والشركة. ولا يشترط التعرض لخاصيتها ، وهي الإطلاق والانفكاك عن الأسباب والأوقات.
وإما معلقة بوقت أو سبب ، والأقرب اشتراط نية الصلاة والتعيين والنفل ، فينوي صلاة الاستسقاء والعيد المندوب وصلاة الليل وراتبة الظهر على إشكال.
ولا بد في النوافل كلها من الإضافة إلى الله تعالى ، والتعرض في الموقتة بالأداء والقضاء لاستحبابه ، فافتقر إلى المميز (٢).
البحث الثالث
( في وقتها )
وقت النية عند التكبير مقارنة له ، فلو تقدمت عليه ولو بزمن يسير لم تصح صلاته ، لأن التكبير أول أفعال الصلاة ، فتجب مقارنة النية له ، كالحج
__________________
(١) سورة البقرة : ٢.
(٢) في « س » التمييز.