وغيره من العبادات ، بخلاف الصوم. لما في اعتبار المقارنة من عسر مراقبة الفجر.
ولا نعني بالمقارنة أن تبتدأ النية بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان ، ويفرغ منها مع الفراغ منه ، لأن التكبير من أول الصلاة ، فلا يجوز الإتيان بشيء منه قبل تمام النية. وعلى تقدير التوزيع يكون أول التكبير خاليا عن تمام النية المعتبرة ، بل المراد الشروع في ابتداء التكبير حال الفراغ من كمال النية ، ولا يفصل بينهما بسكوت قليل أو كثير ، ولا بكلام طويل أو قصير.
ولو عقب النية بقوله « إن شاء الله » لم يصح ، سواء قصد التبرك للفعل أو الشك. وكذا لو عقب قوله « قربة إلى الله » بقوله « تعالى » أو « عز وجل » وغير ذلك على إشكال.
ولو قدم النية على التكبير ، فإن استصحبها فعلا كان الاعتبار للمتأخرة ، وإلا بطلت صلاته.
وهل يجب استصحاب النية إلى تمام التكبير؟ الأقرب ذلك ، لأن النية مشروطة بالانعقاد ، ولا يحصل الانعقاد إلا بتمام التكبير. ولهذا لو رأى المتيمم الماء قبل تمام التكبير ، بطل تيممه. ويحتمل العدم ، لأن ما بعد أول التكبير في حكم الاستدامة.
ولا يجب استصحاب النية في دوام الصلاة. ولا يجوز تأخيرها عن أول جزء من التكبير ، لئلا يخلو بعض الصلاة عن النية.
البحث الرابع
( في الاستصحاب )
لا يجب استصحاب النية فعلا إلى آخر الصلاة إجماعا ، فلو نوى وعقب بالتكبير ثم غربت النية عن خاطره ، لم يضره في صحة صلاته ، لأن الغفلة عارضة للإنسان في أكثر أحواله ، فتكليف الحضور بالفعل في جميع الصلاة عسر ، بل الواجب أن يقرن النية بالتكبير ، بحيث يحضر في القلب صفات الصلاة ، ويقرن القصد إلى هذا المعلوم بأول التكبير.