ولا يجوز على حائل من خف وجورب وغيرهما اختيارا عند علمائنا أجمع ، وقول علي عليهالسلام وعائشة : ما أبالي مسحت على الخف أو على ظهر [ لغير جماد الوحش ] (١) عير بالفلاة (١). وسئل الصادق عليهالسلام عن المسح عليهما فقال : لا تمسح (٢). ولأنه أحد أعضاء الطهارة ، فلا يجوز على حائل كغيره.
ويجوز عند الضرورة كالبرد والتقية المسح عليهما ، للمشقة ، ولا يتقدر إلا بها سفرا وحضرا ، سواء لبسهما على طهارة أو لا ، وكيف كان الخف والجورب ، أو بنعلين ، أو بسرح ، أو بإصدارها.
وفي استيناف الطهارة مع زوال العذر إشكال ، ينشأ من ارتفاع الحدث ، ومن زوال علة الضرورة المسقطة للمباشرة فيزول وكذا الضرورة في العمامة والقناع لو مسح للتقية ، أو عجزه عن النزغ أو البرد.
ويجب المسح ببقية نداوة الوضوء ، فإن لم يبق نداوة ، أخذ من لحيته وأشفار عينيه وحاجبيه ، فإن لم يبق نداوة ، استأنف ، والحكم كما تقدم في الرأس.
ولو كان في الماء ، فالأقرب عدم جواز المسح ما لم يخرج رجليه ويزيل الرطوبة ثم يمسح عليهما.
ويجوز المسح مقبلا ومدبرا ، لقول الباقر عليهالسلام : لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا (٣).
ويسقط فرض مسح القدم بقطعها. ولو بقي شيء بين يدي الكعب [ أو الكعب ] مسح عليه ، إذ لا يسقط بعض الواجب بتعذر غيره.
ولو غسل عوض المسح للتقية ، أجزأه ، فإن زالت ، ففي الإعادة إشكال.
__________________
(١) الزيادة من « ر ».
(٢) راجع المنتهى ١ ـ ٦٥.
(٣) وسائل الشيعة : ١ ـ ٣٢٥ ح ١٩.
(٤) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٨٦ ح ٣.