البحث الخامس
( في النقل )
لا يجوز نقل النية بعد الشروع في الصلاة إلى غيرها ، إلا في المواضع التي شرعها الشارع. فلو صرفها إلى غيرها ، بطلت الصلاة المشروع فيها ، حيث قطع حكمها. ولا تصير تلك الصلاة ما نقل النية إليه إلا في المواضع المستثناة ، لأنه لم ينوه في أول صلاته ، أما في المواضع المستثناة فيحصل ما نقل النية إليه.
فلو شرع في الظهر فذكر أن عليه عصرا فائتا ، جاز النقل إليه ، للحاجة إلى (١) استدراك فعل الفائت قبل الحاضر. وكما يؤثر النقل في صيرورة الباقي إلى ما نقل إليه ، كذا يؤثر في الأول ، لامتناع تبعيض الصلاة. ولو نقل إلى عصر متأخر ، بطلت الصلاتان معا.
وإن كان قد دخل في الظهر ، فظن أنه لم يصلها ، ثم ظهر له في الأثناء فعلها [ عدل ] (٢) على إشكال ، ينشأ : من أنه دخل دخولا مشروعا فجاز العدول به إلى ما هو فرض عليه.
ولو نقل من فرض إلى تطوع ، جاز في مواضع الإذن ، كطالب الجماعة وناسي الأذان وسورة الجمعة. ولا يجوز في غيره ، فلو نقل لم يصر نفلا وبطلت صلاته ، لأنه منهي عنه.
وكذا لو دخل في نافلة فنقل بنيته إلى الفرض ، لم يصح الفرض وبطل النقل لعدوله عنه. ولو نقل إلى الرياء بجميع صلاته أو بعضها بطلت ، لأنه منهي عنه ومناف للقربة (٣) التي هي شرط ، سواء نوى بالأفعال الواجبة أو الأذكار المندوبة ، أو الأفعال المندوبة ، بشرط الكثرة. وكذا زيادة على الواجب من الهيئات كالطمأنينة.
__________________
(١) في « ق » إليه استدراكا لفعل الفائت.
(٢) كذا في هامش « س ».
(٣) في « ق » للنية.