ولو نوى المحبوس الأداء مع ظنه بالبقاء ، فبان الخروج أجزأ ، لأنه مبني (١) على الأصل. ولو بان عدم الدخول أعاد ، لمشروعية القضاء دون السبق ، وليس له النقل لوقوعها فاسدة في الابتداء. ولو ظن الخروج فنوى القضاء ، ثم ظهر البقاء ، احتمل الإجزاء مع خروج الوقت ، أما مع بقائه فالأقرب الإعادة.
البحث السادس
( في الشك )
لو شك هل يخرج من الصلاة أم لا؟ فالأقرب البطلان ، لعدم الجزم حينئذ ، وهو مناف لثبوته ، ومنافاة الشرط كمنافاة الفعل.
أما الصوم فالأقرب عدم البطلان فيه. ولو جزم بالخروج فيه فإشكال ، ينشأ : من مضي زمان خال عن نية الصوم ، فيبطل كالصلاة ، ومن الفرق بينه وبين الصلاة ، لأن الصلاة تتعلق تحرمها وتحللها بقصد الشخص واختياره ، بخلاف الصوم فإن الناوي ليلا يصير شارعا في الصوم بطلوع الفجر ، وخارجا منه بغروب الشمس ، وإن لم يشعر بهما.
فتأثر الصلاة بضعف النية فوق تأثر الصوم ، ولهذا جاز تقديم النية على أول الصوم ، وتأخيرها في الجملة في أوله بخلاف الصلاة ، وسببه أن الصلاة أفعال والصوم ترك ، والفعل إلى النية أحوج من الترك.
ولو شك في صلاته هل أتى بالنية المعتبرة في ابتدائها ، سواء شك في أصلها ، أو في بعض شروطها. فإن كان في الحال ، استأنف النية ، بناء على أصالة العدم. وإن كان قد انتقل إلى ركن آخر كالتكبير أو أزيد لم يلتفت ، بناء على أصالة صحة المأتي به بعد النية ، فلو فعل ركنا آخر على التقدير الأول بطل.
__________________
(١) في « ق » بنى.