ولو شك هل نوى ظهرا أو عصرا أو فرضا أو نفلا ، فإن كان في موضعه استأنف ، لما تقدم من أصالة عدم الواجب. وإن تجاوز فإن كان يعلم ما عليه فعله ، استمر عملا بالأصل ، وإلا استأنف ما يريد ، لعدم الأولوية بأحد وجوه ما شك فيه.
ولو فاتته صلاة نسي تعينها ، صلى ركعتين بنية الصبح ، وثلاثا بنية المغرب ، وأربعا ينوي ما في ذمته إن ظهرا فظهرا وإن عصرا فعصرا وإن عشاء للضرورة ، وقيل : يجب الخمس.
ولو فاتته رباعية وشك بين الظهر والعصر ، كفاه أربع بنية مترددة بينهما. ولو نواهما جميعا في صلاة واحدة ، لم يجزيه ، إذ الفعل الواحد لا يقع على وجهين متضادين.
ولو دخل بنية إحداهما ثم شك فلم يدر أيتهما نوى ، لم يجزيه عن إحداهما. ولو شك هل دخلها (١) بنية ، ثم ذكرها قبل أن يحدث عملا أجزأه ، أما لو عمل بعد الشك فقد عرى عن النية.
ولو صلى الظهر والعصر وذكر نسيان النية في إحداهما أو تعينها ، وجب عليه إعادة رباعية ينوي بها عما في ذمته.
المطلب الثالث
( في تكبيرة الإحرام )
وفيه مباحث :
البحث الأول
( الماهية )
عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : مفتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم (٢). والتكبير متعين لا يجوز العدول عنه مع القدرة
__________________
(١) في « س » دخلهما.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧١٥ ح ١٠.