كبر وهو الطبل ، فتبطل لو قصده وإلا فلا. ولا يجوز مد الهمزة في لفظة الجلالة ، ولا لفظة « أكبر » وإلا كان استفهاما.
والتكبير ركن في الصلاة ، لو أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته ، لقول الصادق عليهالسلام : يعيد ، في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح (١).
ولا بد فيه من التلفظ ، فلو نواه لم يصح ، لأن الصلاة يعتبر الذكر في وسطها وآخرها ، فاعتبر في أولها ، بخلاف الصوم. ولو أخل بهيئة التركيب بأن قال على حد تعديد أسماء العدد بطل ، فإن قصد التعظيم إنما يتم بهيئة التركيب.
ويجب أن يقصد بالتكبير الافتتاح ، فلو صرفه إلى غيره لم ينعقد صلاته. ولو نوى به المسبوق الهوي للركوع ، لم تصح صلاته ، لأنه أخل بالركن ، ولقول الصادق عليهالسلام في الرجل يصلي ولم يفتتح بالتكبير هل يجزيه تكبيرة الركوع؟ قال : لا بل يعيد صلاته (٢). ولو نواهما معا لم تصح ، لاختلاف الوجه. وكذا لو نواهما بعد نذر تكبيرة الركوع ، لاستقلال كل من الافتتاح والركوع بالعلية ، فتغاير المعلول ، ولا تنعقد صلاته نفلا ، لأنه لم ينوه.
ويجب النطق به بحيث يسمع نفسه ، فلو حرك لسانه ولم يسمع نفسه لم يصح ، لأن اللفظ شرط وغير المسموع خاطر لا لفظ. والتكبير جزء من الصلاة ، لقوله عليهالسلام : إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن (٣). ولأن العبادة إذا افتتحت بالتكبير كان منها كالأذان ، بخلاف الخطبة لعدم افتقارها إلى النية. ولو زاد بين اللفظين واو ساكنة أو متحركة لم يجزيه ، لأنه عطل المعنى. ويجب أن يكبر قائما حيث يلزمه القيام.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧١٦ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧١٨ ح ١.
(٣) صحيح مسلم ١ ـ ٣٨٢ باب تحريم الكلام في الصلاة.