إلى موضعه وينتفع به طول عمره ، واستصحاب الماء للمتنقل غير ممكن ، ويجب عليه الصبر إلى آخر الوقت لرجاء التعليم.
ولا يجوز له الصلاة بالترجمة في أول الوقت حينئذ. فإن علم انتفاء التعليم في الوقت ، جاز أن يصلي بالترجمة في أول الوقت. ولو أخر التعليم مع القدرة لم تصح صلاته ، بل يجب عليه الإعادة بعد التعليم. فإن ضاق الوقت صلى بالترجمة لحرمة الوقت ، ويجب القضاء لتفريطه بالتأخير.
وباقي الأذكار الواجبة كالقراءة والتشهد والذكر كالتكبير في اعتبار لفظ العربية.
ويستحب للأب تعليم ولده الصغير ، وليس واجبا. أما الولي فيحرم عليه المنع من التعليم ، والألثغ (١) يجب عليه بقدر الإمكان.
ويجب الإتيان بالتكبير قائما بكماله (٢) ، فلو شرع فيه وفي القيام ، أو ركع قبل انتصابه بطل ، وكذا النية على الأقوى.
البحث الرابع
( في سننه )
وهي خمسة :
الأول : رفع اليدين عند التكبير في كل صلاة فرض ونفل ، لأنه عليهالسلام فعله ، وليس واجبا على الأصح للأصل. وكذا يستحب الرفع في كل تكبيرات الصلاة ، مثل تكبير الركوع والسجود والرفع منه ، لأنه عليهالسلام رفع في هذه المواضع ، ولا يضم كفيه حالة الرفع ، بل يبسطهما إجماعا ، قال الصادق عليهالسلام : إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا (٣).
__________________
(١) الألثغ جمع لثع : من يرجع لسانه إلى الثاء والعين.
(٢) في « ق » إلى كمال القيام.
(٣) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧٢٣ ح ١.