الزوال. الخامس أول نوافل المغرب. السادس أول ركعتي الإحرام. السابع الوتيرة.
وعمم بعض علمائنا الاستحباب. والمأموم يكبر بعد الإمام أو معه ، لقوله عليهالسلام : فإذا كبر فكبروا (١) ، وكماله أن يركع معه ، كذا التكبير. فإن كبر المأموم أولا قطعه بتسليمة ثم كبر معه أو بعده ، لأنه ائتم بمن ليس في الصلاة.
الخامس : يستحب للإمام إسماع المأمومين خلفه التكبير ، ما لم يحتج إلى شدة العلو ، فيكبر وسطا.
المطلب الرابع
( في القراءة )
وفيه مباحث :
البحث الأول
( في ما يتقدمها من السنن )
للقراءة سنتان سابقتان عليها :
الأول : الاستفتاح فإذا كبر المصلي استحب له قبل القراءة أن يدعو بدعاء الاستفتاح ، فيقول : وجهت وجهي إلى آخره. لأن عليا عليهالسلام قال : كان إذا استفتح النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كبر ثم قال : ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً ) مسلما ( وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) ، ( إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ) (٢). لأنه عليهالسلام أول مسلمي هذه الأمة ، أما نحن فنقول : وأنا من المسلمين.
__________________
(١) جامع الأصول ٦ ـ ٣٩٩.
(٢) سنن أبي داود ١ ـ ٢٠١.