ولو أراد التنظيف قدم غسلهما على الوضوء أو أخره.
ويجوز المسح على النعل العربي وإن لم يدخل يده تحت الشراك ، لقول الباقر عليهالسلام : تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك (١).
وهل يسقط مسح ما تحت الشراك؟ إشكال ، فإن قلنا به ففي إلحاق غير النعل مما يشتمل على مثل الشراك إشكال.
والمسح في الرأس والرجلين يحصل بإمرار اليد على الممسوح ، أو بجر الممسوح على اليد الثابتة على إشكال.
وكذا يحصل الغسل بالماء بإجراء الماء على الوجه واليدين ، سواء أجرى يده عليه أو لا ، وبوضع وجهه أو يديه في الماء ، وإن لم يدلكهما بيده.
المطلب السادس
( في باقي أركانه )
وهي ثلاثة :
الأول ( الترتيب )
فيجب أن يبدأ بغسل وجهه ، ثم بيده اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم يمسح رأسه ، ثم يمسح رجليه ، لقوله عليهالسلام : « لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ، فيغسل وجهه ، ثم يغسل يديه ، ثم يمسح رأسه ثم رجليه » (٢) ولأن العامل في العطف واحد بتقوية الحرف ، وقد جعل تعالى نهاية الغسل الرفقين ، والمسح الكعبين ، ولأن الباقر عليهالسلام وصفه مرتبا (٣).
فلو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب ، إن كان البلل باقيا ، للمخالفة ، ولقول الصادق عليهالسلام في الرجل يتوضأ ، فيبدأ بالشمال قبل
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٩٢ ح ٤.
(٢) جامع الأصول ٨ ـ ٧٨ ما يدل على ذلك.
(٣) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٧٢ ح ٢.