البحث الثاني
( في الماهية )
وتتعين الفاتحة في فرائض الصلوات حالة القيام ، أو ما يقع بدلا عنه. ولا يقوم مقامها شيء من القرآن ، لقوله عليهالسلام : لا صلاة لمن لم يقرأ في صلاته بفاتحة الكتاب (١). وسأله محمد بن مسلم عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ فقال : لا صلاة له إلا أن يقرأها في جهر أو إخفات (٢).
ولأن القراءة جزء من الصلاة ، فكانت متعينة كالركوع والسجود.
وتجب سورة أخرى بعد الفاتحة في الأوليين من كل فريضة ، لأنه عليهالسلام كان يقرأ في الظهر في الأولتين بأم الكتاب وسورتين ، وفي الأخيرتين بأم الكتاب (٣). وقال عليهالسلام : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها (٤). وأوجب الباقر عليهالسلام الإعادة لو ترك السورة بعد الحمد (٥).
وقيل : لا تجب السورة بعد الحمد للخبر (٦) ، وهو محمول على حال الضرورة والاستعجال ، لقول الصادق عليهالسلام : يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها (٧). وسئل الصادق عليهالسلام : أيجزي عني أن أقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شيء؟ فقال : لا بأس (٨).
وكذا يجوز الاقتصار على بعض سورة بعد الحمد عند الضرورة أو الاستعجال ، لأنه أولى من ترك الجميع.
__________________
(١) صحيح مسلم ١ ـ ٢٩٥ باب وجوب قراءة الفاتحة ، جامع الأصول ٦ ـ ٢٢٣.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧٣٢.
(٣) جامع الأصول ٦ ـ ٢٢٩.
(٤) جامع الأصول ٦ ـ ٢٢٥.
(٥) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧٤٦ ح ٦.
(٦) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧٣٥.
(٧) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧٣٤ ح ٥.
(٨) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧٣٤ ح ٤.