عليهالسلام عن قولها (١). فلو كانت من الصلاة لم يجز النهي. والكلام غير السائغ مبطل إجماعا ، ولأن معناه « اللهم استجب » ولو نطق به أبطل صلاته ، لعدم سبق الدعاء ، وكذا ما قام مقامه ، ولا يستدعي سبق دعاء.
ولا يتحقق إلا مع قصده ، ولأن التأمين إنما يجوز مع قصد الدعاء. وليس ذلك شرطا إجماعا ، أما عندنا فللمنع مطلقا ، وأما عندهم فللاستحباب مطلقا.
وهي مبطلة سواء وقعت بعد الحمد أو بعد السورة ، أو في أثنائها ، للنهي عن قولها مطلقا ، وكذا لو دعا وقالها عقيبه ، لأنها ليست بدعاء ، وإنما هي اسم له ، والاسم مغاير للمسمى ، ولا يلزم من تسويغ شيء تسويغ ما غايره إذا لم يكن ملازما. ويجوز قولها حالة التقية.
البحث الرابع
( في ما يمنع من قراءته )
لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من العزائم الأربع عند علمائنا أجمع ، لقول الصادق عليهالسلام : لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم (٢). فإن السجود زيادة في المكتوبة ، ولأن سجود التلاوة واجب ، وزيادة السجود في الصلاة مبطلة ، وهما متنافيان. فإن قرأ عزيمة في فريضة عمدا ، بطلت صلاته ، ويجيء على قول الشيخ جواز إسقاط آية السجود.
وإن كان سهوا رجع عنها ما لم يتجاوز النصف وجوبا ، فإن تجاوزه احتمل الرجوع والإتمام ، ويومي بالسجود أو يقضيه بعد الفراغ ، لأن عمار سأل الصادق عليهالسلام عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم؟ فقال : إذا بلغ موضع السجود فلا يقرأها ، وإن أحب أن يرجع فيقرأ غيرها
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧٥٢ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧٧٩ ح ١.