أحدهما عليهماالسلام أيقرأ الرجل السورتين في ركعة قال : لا ، لكل سورة ركعة (١). ولأنه عليهالسلام هكذا صلى. وهل هو حرام أو مكروه؟ خلاف. ولو كرر السورة الواحدة فهو قارن على إشكال ، وكذا لو كرر الحمد ، ولا يجوز تكريرها عن السورة ، ولأن الفاتحة في الركعة واجبة على التعيين ، والشيء الواحد لا يؤدي به المعين والمخير.
ويجوز أن يكرر السورة الواحدة في الركعتين. وأن يقرأ فيهما بسورتين متساويين أو مختلفين. والضحى وأ لم نشرح سورة واحدة عند علمائنا ، وكذا الفيل ولإيلاف ، فلا يجوز له أن يقرأ أحدهما منفردة عن الأخرى في الفريضة. لأن الصادق عليهالسلام صلى الفجر فقرأ الضحى وأ لم نشرح في ركعة واحدة (٢). وقد بينا أنه حرام أو مكروه ، فلا يقع من الإمام عليهالسلام إلا وهو واجب. وتعاد البسملة بينهما على الأصح ، لثبوتها في المصحف.
ويجوز أن يقرن في النوافل بين سورتين وأكثر ، بل يستحب.
البحث الخامس
( في المحل )
القراءة واجبة في كل صلاة صادرة من مكلف مفترض ، إمام أو منفرد عارف أو متمكن. وشرط في الصلاة عند علمائنا أجمع ، لقوله عليهالسلام : لا صلاة إلا بقراءة (٣).
وليست ركنا على الأصح ، لعموم « رفع القلم عن أمتي الخطأ والنسيان » (٤) والجهل ليس عذرا.
وإنما تجب في الفرائض حالة القيام في كل ركعة مرة قبل الركوع. ويجب
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧٤١ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧٤٣ ح ١ ب ١٠.
(٣) جامع الأصول ٦ ـ ٢٢٥.
(٤) الخصال ص ٣٧٧ ط النجف الأشرف.