وقيل : يجب تكرار هذا ثلاث مرات. وقيل : تجب الثلاث ويسقط التكبير إلا في الثالثة. وقيل : وفي الثالثة أيضا ، والأقرب وجوب هذا الترتيب.
وتسقط القراءة عن المأموم في الجهرية وجوبا واستحبابا ، لأنه عليهالسلام انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : هل قرأ معي أحد منكم؟ فقال رجل : نعم يا رسول الله. فقال : ما لي أنازع بالقرآن فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه بالقراءة (١).
وهل تحرم القراءة أو تكره؟ الأقرب الأول ، لقول علي عليهالسلام : من قرأ خلف إمام يقتدى به مات على غير الفطرة (٢). ولو خفي عنه قراءة الإمام حتى الهمهمة جاز له أن يقرأ ، لمساواتها الإخفاتية حينئذ. وفي الأصم إشكال. أما صلاة الإخفات فوجهان : كراهة القراءة ، واستحباب الفاتحة للروايات (٣).
ولو جهر الإمام في صلاة السر أو بالعكس ، فالاعتبار بالهيئة المشروعة في الصلاة لا بفعل الإمام.
والموضع الذي ليس للمأموم القراءة ليس له التعوذ فيه ، وفي غيره إشكال. وإذا سوغنا القراءة للمأموم لا يجهر بحيث يغلب جاره ، بل يقرأ بحيث يسمع نفسه.
البحث السادس
( في الجهر والإخفات )
وفيه مقامان :
__________________
(١) جامع الأصول ٦ ـ ٤١٥.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٢٢ ح ٤.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٢٢ ح ٥.