المقام الأول
( الماهية )
وهما كيفيتان متضادتان واجبتان في الصلاة على الأصح ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يفعلهما ، وقال « صلوا كما رأيتموني أصلي » (١).
وقال الباقر عليهالسلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه ، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال : إن فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته (٢).
ولأن الواقعة بيانا لا بد وأن تكون على إحدى الهيئتين وأيهما كانت وجبت ، لكن العكس ليست بواجب ولا مستحب إجماعا ، بل مكروه أو محرم ، فتعين الآخر ، فيجب اتباعه فيه.
والواجب في الجهر أن يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا ، فلو همهم بالقراءة من غير أن يسمع نفسه لو كان سميعا خاليا عن العارض. أو تخيل الحروف من غير نطق ، بطلت صلاته. لأنه لا يسمى حينئذ قارئا.
ولو أخل بالجهر أو الإخفات في موضعه عامدا عالما ، أعاد الصلاة ، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في العهدة. وإن كان ناسيا أو جاهلا ، فلا شيء عليه وصحت صلاته ، لرواية الباقر عليهالسلام (٣).
المقام الثاني
( في محلهما )
إنما يجبان في القراءة في الصلاة خاصة دون غيرها من الأذكار. فالجهر
__________________
(١) صحيح البخاري كتاب الأذان باب الأذان للمسافر ص ١٢٤.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧٦٦ ح ١ ب ٢٦.
(٣) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧٦٦ ح ٢.