ولو تعلم الفاتحة في أثناء الصلاة بأن لقنه إنسان ، أو أحضر مصحفا وتمكن من القراءة فيه ، فإن كان قبل الشروع في قراءة البدل ، فعليه أن يقرأ الفاتحة. وإن كان بعد قراءة البدل والركوع ، لم يجز الرجوع وقد مضت تلك الركعة. وإن كان بعد القراءة وقبل الركوع ، فالأقوى وجوب قراءة الفاتحة ، لأن محلها باق وقد قدر عليها. ويحتمل عدمه ، لأن البدل قد تم وتأدى الغرض به ، فأشبه ما لو كفر بالبدل ثم قدر على الأصل ، أو صلى بالتيمم ثم قدر على الماء. ولو كان في الأثناء وجب العدول لبقاء محل القراءة.
ولو لم يحسن العربية ، لم يجزيه الترجمة ، بل يعدل إلى الذكر. ولو لم يحسن الذكر بالعربية ، وجب أن يأتي بالترجمة فيه. والأقرب أن ترجمة القرآن أولى من ترجمة الذكر لجاهل العربية فيهما.
وهذا الذكر عوض الفاتحة لا السورة. ولو عرف الفاتحة خاصة ، اكتفى بها ووجب عليه التعلم في المستقبل. ولو عرف بعض السورة ، وجب أن يقرأ بعد الحمد ، ولا يجب عليه ذكر يكون بدلا عن الباقي.
البحث الثامن
( في المسنونات في القراءة )
وهي عشرة : الأول : الترتيل في القراءة ، لقوله تعالى ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ) (١) وقال الصادق عليهالسلام : ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل قراءته (٢). وكذا يستحب في التسبيح والتشهد ، ليلحقه من خلفه ممن يثقل لسانه.
ونعني به بيان الحروف وإظهارها ، ولا يمده بحيث يشبه الغناء. ولو أدرج ولم يرتل وأتى بالحروف بكمالها ، صحت صلاته.
الثاني : تعمد الإعراب ، لأنه كالحرف فاستحب إظهاره.
__________________
(١) سورة المزمل ٤.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧٥٣ ح ١.