الثالث : الوقوف في مواضعه ، تحصيلا للفائدة من الاستماع. ولا يستحب له التطويل كثيرا فيشق على من خلفه ، قال عليهالسلام : من أم الناس فليخفف (١). ويستحب للمنفرد الإطالة.
ولو عرف الإمام عروض أمر لبعض المأمومين يوجب خروجه ، استحب له التخفيف ، لقوله عليهالسلام : إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها كراهة أن يشق على أمه (٢).
الرابع : يستحب في القراءة سكتتان (٣) قليلا بعد الحمد وبعد السورة ، لأن الباقر عليهالسلام : قال : إن رجلين اختلفا في صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كم كان له من سكتة فأتيا أبي بن كعب فقال : كان له سكتتان : إذا فرغ من القرآن وإذا فرغ من السورة (٤).
الخامس : يستحب أن يقرأ في الظهرين والمغرب بقصار المفصل ، كالتوحيد والقدر. وفي العشاء بمتوسطاته كالأعلى والغاشية والطارق. وفي الصبح بمطولاته ، كالمزمل والمدثر للرواية (٥).
السادس : يستحب أن يقرأ في ظهري الجمعة بالجمعة والمنافقين ، سواء الجامع والمنفرد والحاضر والمسافر ، لقول الباقر عليهالسلام : إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله « ص » بشارة لهم ، والمنافقين توبيخا للمنافقين. فلا ينبغي تركهما (٦). وليستا واجبتين في الجمعة على الأصح ، لقول الكاظم عليهالسلام في الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ فقال : لا بأس (٧).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ٤٧٠ ح ٦.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٧٠ ح ٧.
(٣) في « س » أن يسكت.
(٤) جامع الأصول ٦ ـ ٢٤٢ ، وسائل الشيعة ٤ ـ ٧٨٥.
(٥) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧٨٧ ح ١.
(٦) وسائل الشيعة ٤ ـ ٨١٥ ح ٣.
(٧) وسائل الشيعة ٤ ـ ٨١٧ ح ١.