ويحتمل وجوب الغسل ، لأن العلم حاصل بشغل ذمته بإحدى الطهارتين ، وصلاته موقوفة على الطهارة التي لزمته ، فعليه الإتيان بما يحصل معه يقين البراءة.
ويحتمل التخيير بين الغسل أخذا بأنه مني ، والوضوء أخذا بأنه بول ، لأن كلا منهما محتمل ، فإذا فعل موجب أحدهما صحت صلاته ، لأن لزوم الآخر مشكوك فيه والأصل عدمه ، فعلى هذا لو توضأ وجب أن يرتب.
ويحتمل ضعيفا إجزاء إيقاع غسل الأعضاء دفعة ، لأنه شاك في أن الواجب الكبرى أو الصغرى ، والترتيب من خواص الصغرى ، فلا يجب بالشك ، كما لا يجب ما يختص بالكبرى بل المشترك بينهما ، لكنه ضعيف ، لأنه إما مني فموجبة للغسل أو غيره فموجبة للوضوء بأركانه ، فإذا لم يرتب فقد صلى مع إحدى الحدثين يقينا ، والأقوى وجوب الطهارتين ، لأن كلا الحدثين محتمل.
وهذه الاحتمالات آتية في الخنثى المشكل لو أولج في دبر رجل ، فهما بتقدير ذكورية الخنثى جنبان ، وإلا فمحدثان إن خرج شيء من الغائط وقلنا بنقض مس فرج غيره ، وعدم لحوق الجنابة بالموطوء والجنابة محتملة ، فإذا توضئا فالوجه المحافظة على الترتيب.
الثاني ( الموالاة )
وهي واجبة عند علمائنا كلهم ، لأنه عليهالسلام توضأ على سبيل الموالاة وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (١). وقال الصادق عليهالسلام : إذا توضأت بعض وضوئك ، فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك ، فإن الوضوء لا يبعض (٢). ولأنه عبادة ينقضها الحدث ، فيعتبر فيها الموالاة كالصلاة.
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ ـ ١٤٥.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ٣١٤ ح ٢.