البحث الأول
( الماهية )
الركوع لغة : الانحناء. وشرعا : كذلك مختص بالرأس والظهر في الصلوات. وهو واجب في الصلوات إجماعا ، ولقوله تعالى ( وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكِعِينَ ) (١) وعلم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الأعرابي (٢) وهو أيضا ركن فيها بلا خلاف ، تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا ، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فيبقى في العهدة ، وقول الصادق عليهالسلام في الرجل ينسي الركوع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل (٣).
ومحله : في كل ركعة مرة بعد انتهاء القراءة إلا في الكسوف والآيات ، فلو شرع في الركوع قبل إكمال القراءة الواجبة عمدا ، بطلت صلاته ، ولا شيء على الناسي. والجهل عمد.
ويجب الإتيان به قائما ، فلو جلس وركع لم يجزيه ، إلا للعجز. والقائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض ، يزيد انحناء يسيرا للفرق ، والإيماء على مراتبه قائم مقامه مع العجز.
الباحث الثاني
( في واجباته )
وهي خمسة :
الأول : يجب فيه الانحناء إلى حد تبلغ راحتاه ركبتيه ، ولا يكفي مطلق الانحناء مع القدرة ، لقوله عليهالسلام : إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك (٤). وسيأتي عدم وجوب الوضع ، فيبقى (١) الانحناء واجبا ، ولأنه لا
__________________
(١) سورة البقرة : ٤٣.
(٢) جامع الأصول ٦ ـ ٢٤٣.
(٣) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٣٣ ح ١.
(٤) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٤٩.
(٥) في « ق » فبقي.