ولا فرق بين العامد والساهي على إشكال. وكذا لو نسي الركوع في قيامه فهوي ليسجد ، فلما بلغ حد الراكعين ذكر.
ولو عجز عن الركوع إلا بما يعتمد عليه وجب. ولو عجز وتمكن من الانحناء على أحد جانبيه وجب. ولو عجز عن الطمأنينة سقطت ، وكذا الرفع منه.
ولو لم يضع راحتيه على ركبتيه ، فشك بعد القيام هل بلغ حد الركوع المجزي؟ فالأقرب عدم الالتفات للانتقال.
الرابع : يجب في الركوع بعد كمال الانحناء الذكر ، لقوله عليهالسلام : لما نزل « ( فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ) » ضعوها في ركوعكم (١). والأمر للوجوب ، ولقول الصادق عليهالسلام يقول في الركوع : « سبحان ربي العظيم » وفي السجود « سبحان ربي الأعلى » الفريضة من ذلك تسبيحة والسنة ثلاث والأفضل السبع (٢). ولأنه هيئة في كون ، فيجب فيه الذكر كالقيام.
وهل يتعين التسبيح؟ الأقوى المنع ، لقول الصادق عليهالسلام وقد سأله هشام بن الحكم وهشام بن سالم يجزي أن نقول مكان التسبيح في الركوع والسجود « لا إله إلا الله والله أكبر »؟ فقال : نعم ، كل هذا ذكر (٣). علل عليهالسلام بالذكر. وبعض علمائنا أوجب التسبيح وهو « سبحان ربي العظيم وبحمده » ثلاثا ، وبعضهم مرة ، أو ثلاث مرات « سبحان الله ».
ويجب أن يأتي بالذكر حال الطمأنينة ، فلو شرع فيه حال قبل انتهائه إلى الهوي الواجب ، أو شرع في الرفع قبل إكماله عمدا ، بطلت صلاته.
الخامس : الرفع من الركوع بعد انتهاء الذكر في الطمأنينة ، والاعتدال في القيام والطمأنينة فيه ، فلو انحط إلى سجوده من ركوعه عامدا ، بطلت صلاته ، لقوله عليهالسلام للمسيء في صلاته : ثم ارفع حتى تعتدل قائما (٤).
__________________
(١) سنن أبي داود ١ ـ ٢٣٠.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٢٣ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٢٩ ح ١ و ٢.
(٤) سنن أبي داود ١ ـ ٢٢٦.