وقول الصادق عليهالسلام : إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه (١). ولأنه ركن هو خفض فالرفع منه فرض كالسجود.
والمصلي قاعدا يعود بعد الركوع إلى القعود. والحاصل بالواجب عوده بعد الركوع إلى الهيئة التي كان عليها قبله مطمئنا. فلو ركع عن قيام وسقط في ركوعه ، فإن لم يطمئن في الركوع ، فعليه أن يعود إليه ويعتدل منه ، وإن اطمأن اعتدل قائما وسجد.
ولو رفع الراكع رأسه ثم سجد وشك في أنه هل تم اعتداله ، لم يلتفت.
ولو عجز عن الانتصاب لعلة فسجد ، وزالت العلة قبل بلوغ جبهته الأرض ، فإنه يرفع وينتصب ويسجد ، لزوال العلة قبل الركن. ولو زالت بعد الوضع سقط ، لشروعه في السجود.
ولو ترك الاعتدال عن الركوع والسجود في صلاة النفل عمدا ، لم تبطل صلاته ، لأنه ليس ركنا في الفرض ، فكذا في النفل.
البحث الثالث
( في مسنوناته )
وهي عشرة :
الأول : التكبير له قائما ، لأنه عليهالسلام كان يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود (٢). وإيقاعه حالة القيام قبل الهوي ، لأن الصادق عليهالسلام رفع يديه حيال وجهه وقال : « الله أكبر » وهو قائم ثم ركع (٣). ولأنه شروع في ركن فيقدم (٤) التكبير كالافتتاح.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٣٩ ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٢١ ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٧٥ ح ٢.
(٤) كذا في « ق » وفي « ر » و « س » فيتقدمه.