ولا يمد التكبير ، لقوله عليهالسلام : التكبير جزم (١). ولأنه لو حاوله لم يؤمن جعله في غير موضعه ، فيغير المعنى. بأن يجعله على الهمزة فيصير استفهاما.
الثاني : رفع اليدين بالتكبير اتباعا له عليهالسلام. وليس التكبير ولا الرفع واجبا ، خلافا لبعض علمائنا فيهما ، للأصل ولأن الصادق عليهالسلام سئل عن أدنى ما يجزي من التكبير في الصلاة؟ قال : تكبيرة واحدة (٢). ولو صلى قاعدا أو مضطجعا ، رفع يديه ، وينتهي إلى حيال وجهه. وفي رواية : إلى أذنيه (٣).
ويبتدي بالرفع عند ابتداء التكبير ، وينتهي عند انتهائه ، ثم يرسلهما بعد ذلك ، إذ لا يتحقق رفعهما بالتكبير إلا كذلك.
الثالث : وضع يديه على عيني ركبتيه وأخذهما بهما ، ويفرج أصابعه حينئذ ، لأنه عليهالسلام كان يمسك راحتيه على ركبتيه في الركوع كالقابض عليهما ويفرج أصابعه (٤). وكذا فعل الصادق عليهالسلام (٥).
ولو تعذر وضع إحداهما لقطع أو علة وضع الأخرى ، ولو لم يتمكن من وضعهما أرسلهما.
ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه ، لأنه عليهالسلام فعله (٦). بخلاف المرأة لأنه أستر لها ، والخنثى كالمرأة.
الرابع : تسوية الظهر ، ولا يتباذخ به فيخرج صدره ، ويطأ من ظهره فيكون كالسرج. ولا يحدودب فيعلي ظهره. لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٣٩ ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧٢٣ ح ٩.
(٣) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧٢٥ ح ١.
(٤) جامع الأصول ٦ ـ ٢٤٤.
(٥) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٧٤.
(٦) جامع الأصول ٦ ـ ٢٥٣.