الثامن : إبراز يديه أو جعلهما في الكم ، لأنه أنسب بالخشوع. ولو جعلهما تحت ثيابه ، لم تبطل صلاته.
التاسع : قول « سمع الله لمن حمده » بعد رفعه من الركوع إماما كان أو مأموما أو منفردا ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يفعله (١). وقال الباقر عليهالسلام : ثم قل « سمع الله لمن حمده » وأنت منتصب (٢). ولو قال : « من حمد الله سمع له » لم يأت بالمستحب ، لأنه خلاف المنقول. وهو مستحب لا واجب ، لأنه عليهالسلام لم يعلمه المسيء في صلاته (٣).
العاشر : الدعاء بعد ذلك فيقول : الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة والجود والجبروت. إماما كان أو مأموما أو منفردا ، لأنه عليهالسلام كان يقوله. ولأن قوله « سمع الله لمن حمده » إذكار (٤) بالحمد وجبت عليه فيستحب. ولو قال : « ربنا ولك الحمد » جاز. لكن الأفضل ما روي عن أهل البيت عليهمالسلام ، لأنهم أعرف.
ولو عطس فقال : « الحمد لله رب العالمين » ونوى المستحب بعد الرفع جاز ، إذ لا يتغير شيء من المقصود بضم هذه النية. ولا يستحب رفع اليدين عند الرفع من الركوع ، بل عند التكبير للسجود.
المطلب السادس
( في السجود )
وفيه مباحث :
__________________
(١) سنن أبي داود ١ ـ ٢٢٣.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٢٠ ح ١.
(٣) سنن أبي داود ١ ـ ٢٢٦.
(٤) في « ق » إذا كان.