البحث الأول
( الماهية )
وهو لغة : الانحناء. وشرعا : وضع الجبهة على الأرض وشبهها. وهو واجب بالنص والإجماع.
ومحله : بعد الرفع من الركوع. ويجب تعدده في كل ركعة سجدتان.
هما معا ركن ، تبطل الصلاة بالإخلال بهما معا ، عمدا أو سهوا إجماعا ، أما الواحدة فإنها واجبة وليست ركنا ، فلو أخل بها عمدا بطلت صلاته ، لا سهوا ، والجهل عمد.
ولا يجوز أن يقصد بهويه غير السجود ، فلو سقط لا له لم يجزيه ، والأقرب البطلان ، لأنه تغيير لهيئة الصلاة. ولو أراد السجود من غير قصد أجزأه إرادته السابقة ، لعدم وجوب تجديد القصود والدواعي للأفعال عند إيقاعها. ولو لم تسبق نية السجود ، أجزأه أيضا.
ولو هوى ليسجد فسقط على بعض جسده ، ثم انقلب على وجهه فماست جبهته الأرض ، فالأقوى الإجزاء.
البحث الثاني
( في واجباته )
وهي عشرة :
الأول : يجب وضع الجبهة على مكان السجود مع القدرة ، فلا يجزي الأنف عنها ، لقوله عليهالسلام : إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا ينقر نقرا (١). ولقول الصادق عليهالسلام : سبع منها فرض وعد الجبهة (٢).
__________________
(١) جامع الأصول ٦ ـ ٢٤٩ ، سنن أبي داود ١ ـ ٢٢٧.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٥٤ ح ١ وح ٨.