ولا يجب استيعاب الجبهة بالوضع ، بل يكفي المسمى مع التمكن ، لأنه عليهالسلام سجد بأعلى جبهته. وقال الصادق عليهالسلام : ما بين قصاص شعرك إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك (١). واشترط بعض علمائنا قدر الدرهم. وكذا باقي المساجد يكفي الملاقاة ببعضها ، والأفضل الاستيعاب.
ولا يجزي وضع الجبينين عن وضع الجبهة ، وهما جانبا الجبهة.
الثاني : يجب وضع اليدين والركبتين وإبهامي الرجلين على مكان السجود عند علمائنا أجمع ، لقوله عليهالسلام : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم :
الجبهة ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين ، وأطراف القدمين (٢). وسجد الصادق عليهالسلام على ثمانية أعظم : الكفين ، والركبتين ، وأنامل إبهامي الرجلين ، والجبهة ، والأنف قال : سبع منها فرض ، ووضع الأنف على الأرض سنة (٣).
فلو أخل بواحد منها عمدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا ، والساهي لا يعيد ، لعدم وجوبه حينئذ. والاعتبار في اليدين بباطن الكفين ، وفي الرجلين بأطراف الأصابع.
الثالث : يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، وهو الأرض وما ينبت منها مما لا يؤكل أو يلبس وقد تقدم ، دون باقي الأعضاء ، لكن يستحب في اليدين ، ويسقط مع الضرورة كالحر وشبهه.
الرابع : يجب تساوي الأعالي والأسافل ، أو انخفاض الأعالي. فلو كان موضع جبهته أعلى من مرفقه بالمعتد عمدا مع القدرة ، لم تصح صلاته ، لأن اسم السجود لا يقع على هذه الهيئة ، وسأل ابن سنان الصادق عليهالسلام عن موضع جبهة الساجد تكون أرفع من مقامه؟ فقال : لا ، ولكن يكون مستويا (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٦٢ ح ٢.
(٢) جامع الأصول ٦ ـ ٢٥٦.
(٣) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٧٤.
(٤) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٦٣ ح ١.